يصبح القانون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. صدر في 9/1/1436 هجري الموافق لـ 2/11/2014 ميلادي.