• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: نفاذ القانون بعد النشر بثلاثة أشهر

يصبح القانون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. صدر في 9/1/1436 هجري الموافق لـ 2/11/2014 ميلادي.