تخضع لأحكام هذا القانون: أ- حراج الدولة. ب- الحراج الخاصة. ج- النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة. الفصل الرابع حماية حراج الدولة
تخضع لأحكام هذا القانون: أ- حراج الدولة. ب- الحراج الخاصة. ج- النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة. الفصل الرابع حماية حراج الدولة