• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: منع إشعال النار في الحراج

يمنع استخدام النار وإضرامها خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة، وضمن حرم حراج الدولة إلّا لأغراض الطهي والتدفئة، مع وجوب اتخاذ تدابير وقاية لمنع حدوث حريق وامتداده إلى حراج الدولة.

نص المادة

يمنع استخدام النار وإضرامها خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة، وضمن حرم حراج الدولة إلّا لأغراض الطهي والتدفئة، مع وجوب اتخاذ تدابير وقاية لمنع حدوث حريق وامتداده إلى حراج الدولة.