• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: ضوابط المنشآت الخدمية غير الثابتة

أ- يجوز إقامة منشآت خدمية غير ثابتة ضمن حراج الدولة على ألّا يكون لها أثر بيئي ضار مباشر أو غير مباشر على الحراج. ب- تُحدد أسس وضوابط واشتراطات إقامة المنشآت المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

نص المادة

أ- يجوز إقامة منشآت خدمية غير ثابتة ضمن حراج الدولة على ألّا يكون لها أثر بيئي ضار مباشر أو غير مباشر على الحراج. ب- تُحدد أسس وضوابط واشتراطات إقامة المنشآت المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.