• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: التزام مالكي العقارات بتنظيف الأعشاب

يقع على عاتق أصحاب العقارات الخاصة الواقعة ضمن حرم الحراج تنظيف أراضيهم من الأعشاب اليابسة.

نص المادة

يقع على عاتق أصحاب العقارات الخاصة الواقعة ضمن حرم الحراج تنظيف أراضيهم من الأعشاب اليابسة.