• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: إنشاء المتنزهات والحدائق ومناطق الوقاية

يتم إنشاء المتنزهات الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية بقرار من الوزير لكل منها، يُحدد فيه على وجه الخصوص الآتي: أ- الاسم والهدف من الإنشاء. ب- الموقع والحدود والمساحة. ج- خطة الإدارة وفقاً للهدف من الإنشاء. د- النشاطات المسموح بها والممنوعة. ه- المدة التي يجب تقييم العمل بعدها دورياً.

نص المادة

يتم إنشاء المتنزهات الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية بقرار من الوزير لكل منها، يُحدد فيه على وجه الخصوص الآتي: أ- الاسم والهدف من الإنشاء. ب- الموقع والحدود والمساحة. ج- خطة الإدارة وفقاً للهدف من الإنشاء. د- النشاطات المسموح بها والممنوعة. ه- المدة التي يجب تقييم العمل بعدها دورياً.