• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: إعفاء تدابير مكافحة الحريق من المسؤولية

لا تتحمل الوزارة أو الجهات الأخرى أي مسؤولية عن الأضرار التي تُصيب الحراج الخاصة والأراضي الزراعية بسبب التدابير التي تتخذها الوحدة التنظيمية أثناء الحريق لمنع انتشاره من الحراج الخاصة أو الأراضي الزراعية إلى حراج الدولة أو بالعكس بما فيها الأضرار الناتجة عن شق الطرقات الحراجية وخطوط النار. الفصل ا...

نص المادة

لا تتحمل الوزارة أو الجهات الأخرى أي مسؤولية عن الأضرار التي تُصيب الحراج الخاصة والأراضي الزراعية بسبب التدابير التي تتخذها الوحدة التنظيمية أثناء الحريق لمنع انتشاره من الحراج الخاصة أو الأراضي الزراعية إلى حراج الدولة أو بالعكس بما فيها الأضرار الناتجة عن شق الطرقات الحراجية وخطوط النار. الفصل التاسع إدارة النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة