• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: إزالة النباتات الضارة بالمرافق العامة

للجهة صاحبة الولاية على المجاري المائية والطرقات العامة والسكك الحديدية والأملاك العامة تقليم وقطع وقلع النباتات الحراجية النامية ضمنها التي تسبب ضرراً بالغاً على المرافق التابعة لهذه الجهات، بموجب رخص تمنح من الوحدة التنظيمية.

نص المادة

للجهة صاحبة الولاية على المجاري المائية والطرقات العامة والسكك الحديدية والأملاك العامة تقليم وقطع وقلع النباتات الحراجية النامية ضمنها التي تسبب ضرراً بالغاً على المرافق التابعة لهذه الجهات، بموجب رخص تمنح من الوحدة التنظيمية.