• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: ترخيص تفحيم ونقل الأخشاب الحراجية

مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة يخضع قطع ونقل وتفحيم الأخشاب الحراجية والأحطاب الحراجية ضمن العقارات الخاصة، وتفحيم الأخشاب الناتجة عن الأشجار المثمرة، إلى رخص تمنح من الوحدة التنظيمية وفق ضوابط وشروط محددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويُعامل الفحم النا...

نص المادة

مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة يخضع قطع ونقل وتفحيم الأخشاب الحراجية والأحطاب الحراجية ضمن العقارات الخاصة، وتفحيم الأخشاب الناتجة عن الأشجار المثمرة، إلى رخص تمنح من الوحدة التنظيمية وفق ضوابط وشروط محددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويُعامل الفحم الناتج عن الأشجار المثمرة معاملة الفحم الحراجي في كل ما يتعلق بتفحيمه ونقله وخزنه ومراقبته والإتجار به.