• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: استصلاح العقارات قليلة التغطية الحراجية

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون يحق لمالكي العقارات الخاصة التي تقل نسبة تغطيتها الحراجية عن 40% استصلاح وتسوية عقاراتهم واستخدامها زراعياً بموجب رخص تُمنح من الوحدة التنظيمية.

نص المادة

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون يحق لمالكي العقارات الخاصة التي تقل نسبة تغطيتها الحراجية عن 40% استصلاح وتسوية عقاراتهم واستخدامها زراعياً بموجب رخص تُمنح من الوحدة التنظيمية.