• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: فتح حقوق المرور في حراج الدولة

لمالكي العقارات الخاصة المترتب لهم حق مرور أو طريق أو معبر ضمن حراج الدولة المطالبة بفتح حق المرور أو الطريق أو المعبر المثبت على المخططات العقارية ووفق شروط محددة.

نص المادة

لمالكي العقارات الخاصة المترتب لهم حق مرور أو طريق أو معبر ضمن حراج الدولة المطالبة بفتح حق المرور أو الطريق أو المعبر المثبت على المخططات العقارية ووفق شروط محددة.