• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: حماية مواقع الحراج المحروقة

يتم توفير الحماية الكاملة لمواقع الحراج المحروقة وفق التدابير الآتية: أ- وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقارات المحروقة أو الحصة السهمية للدولة في العقارات المملوكة على الشيوع. ب- يمنع أي تدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد حسب حالة كل موقع. ج- يمنع أي ت...

نص المادة

يتم توفير الحماية الكاملة لمواقع الحراج المحروقة وفق التدابير الآتية: أ- وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقارات المحروقة أو الحصة السهمية للدولة في العقارات المملوكة على الشيوع. ب- يمنع أي تدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد حسب حالة كل موقع. ج- يمنع أي تدخل يؤدي إلى انجراف التربة مهما طالت المدة الزمنية للحماية. د- يجري تقييم شامل للمواقع المحروقة لتحديد المعالجات الملائمة لها.