• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: حظر الانتفاع المتواصل لضمان تجدد الحراج

أ- يُمنع الانتفاع بطرقه كافة في أي موقع حراجي لأكثر من سنتين متتاليتين. ب- يتم منح رخص انتفاع جديدة بعد تقييم الموقع لضمان تجدد النظام البيئي الحراجي وضمان الاستدامة فيه. الفصل الثاني عشر العقوبات

نص المادة

أ- يُمنع الانتفاع بطرقه كافة في أي موقع حراجي لأكثر من سنتين متتاليتين. ب- يتم منح رخص انتفاع جديدة بعد تقييم الموقع لضمان تجدد النظام البيئي الحراجي وضمان الاستدامة فيه. الفصل الثاني عشر العقوبات