• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: مصادرة وبيع المحصول الحراجي المخالف

مع مراعاة أحكام المادتين /69-98/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ تاريخ 22/6/1949، تُصادر بحكم قضائي مبرم وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة خلافاً لأحكام هذا القانون مع وسائط النقل والأدوات والتجهيزات والمعدات التي استعملت في نزعها أو قطعها...

نص المادة

مع مراعاة أحكام المادتين /69-98/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ تاريخ 22/6/1949، تُصادر بحكم قضائي مبرم وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة خلافاً لأحكام هذا القانون مع وسائط النقل والأدوات والتجهيزات والمعدات التي استعملت في نزعها أو قطعها أو نقلها، ويجوز بيع المواد المنزوعة أو المقطوعة المحجوزة قبل صدور الحكم القضائي وفق أحكام نظام العقود النافذ، ويتم إيداع قيمتها أمانات في الخزينة العامة للدولة لحين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.