• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: معالجة الأضرار الناجمة عن الأنواع الحراجية

للجهة العامة التي لها مشاريع للنفع العام ضمن حراج الدولة، تقليم وقطع وقلع الأنواع الحراجية التي تسبب ضرراً على مرافقها بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية المعنية، ويتم تسليم نواتج التقليم والقطع والقلع إلى الوحدة التنظيمية.

نص المادة

للجهة العامة التي لها مشاريع للنفع العام ضمن حراج الدولة، تقليم وقطع وقلع الأنواع الحراجية التي تسبب ضرراً على مرافقها بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية المعنية، ويتم تسليم نواتج التقليم والقطع والقلع إلى الوحدة التنظيمية.