• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: تحديد بدل الخدمات والعطل والضرر

تُحدد قيمة بدل الخدمات المقدمة للنوع الحراجي في حراج الدولة والأنواع الحراجية التي قامت الوزارة بزراعتها في الأملاك العامة وبموافقتها وقيمة العطل والضرر وأجور الكشوف بأنواعها كافة بقرار من الوزير.

نص المادة

تُحدد قيمة بدل الخدمات المقدمة للنوع الحراجي في حراج الدولة والأنواع الحراجية التي قامت الوزارة بزراعتها في الأملاك العامة وبموافقتها وقيمة العطل والضرر وأجور الكشوف بأنواعها كافة بقرار من الوزير.