تُحدد قيمة بدل الخدمات المقدمة للنوع الحراجي في حراج الدولة والأنواع الحراجية التي قامت الوزارة بزراعتها في الأملاك العامة وبموافقتها وقيمة العطل والضرر وأجور الكشوف بأنواعها كافة بقرار من الوزير.
تُحدد قيمة بدل الخدمات المقدمة للنوع الحراجي في حراج الدولة والأنواع الحراجية التي قامت الوزارة بزراعتها في الأملاك العامة وبموافقتها وقيمة العطل والضرر وأجور الكشوف بأنواعها كافة بقرار من الوزير.