يمنح العاملون في المديرية والوحدات التنظيمية التابعة لها والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة 35% من قيمة الغرامات والمصادرات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر آلية المنح بقرار من الوزير.
يمنح العاملون في المديرية والوحدات التنظيمية التابعة لها والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة 35% من قيمة الغرامات والمصادرات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر آلية المنح بقرار من الوزير.