• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: نسبة من الغرامات والمصادرات للعاملين

يمنح العاملون في المديرية والوحدات التنظيمية التابعة لها والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة 35% من قيمة الغرامات والمصادرات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر آلية المنح بقرار من الوزير.

نص المادة

يمنح العاملون في المديرية والوحدات التنظيمية التابعة لها والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة 35% من قيمة الغرامات والمصادرات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر آلية المنح بقرار من الوزير.