يصدر بقرار من الوزير تعليمات خاصة بإدارة وتنظيم حراج الدولة ضمن دورة فنية محددة زمنياً، بما يُحقق التنمية المستدامة لحراج الدولة، يتضمن الآتي: أ- معايير أولوية اختيار المواقع الحراجية لإدراجها في الخطط السنوية لإدارة وتنظيم الحراج. ب- أسس وضع خطط الإدارة المستدامة وتنظيم وتربية وتنمية مواقع حراج ا...
يصدر بقرار من الوزير تعليمات خاصة بإدارة وتنظيم حراج الدولة ضمن دورة فنية محددة زمنياً، بما يُحقق التنمية المستدامة لحراج الدولة، يتضمن الآتي: أ- معايير أولوية اختيار المواقع الحراجية لإدراجها في الخطط السنوية لإدارة وتنظيم الحراج. ب- أسس وضع خطط الإدارة المستدامة وتنظيم وتربية وتنمية مواقع حراج الدولة بالطرائق العلمية المناسبة للنظام البيئي الحراجي. ج- أسس تطبيق النهج التشاركي في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة مع المجتمع المحلي.