• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: تنظيم السياحة البيئية في حراج الدولة

يصدر بقرار من الوزير نظام السياحة البيئية في حراج الدولة بالتنسيق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة، ويحدد فيه على وجه الخصوص الآتي: أ- المعايير المكانية للمواقع الحراجية التي يمكن السماح فيها بمشاريع السياحة البيئية وأنشطتها. ب- المعايير الفنية والمؤشرات الداعمة لمشاريع السياحة البيئية و...

نص المادة

يصدر بقرار من الوزير نظام السياحة البيئية في حراج الدولة بالتنسيق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة، ويحدد فيه على وجه الخصوص الآتي: أ- المعايير المكانية للمواقع الحراجية التي يمكن السماح فيها بمشاريع السياحة البيئية وأنشطتها. ب- المعايير الفنية والمؤشرات الداعمة لمشاريع السياحة البيئية وإنشاءاتها. ج- شروط السياحة البيئية وأنشطتها وممارساتها بما يتفق مع خصائص حراج الدولة.