• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: لجان كشف مشاريع السياحة البيئية وتقدير بدلاتها

تُشكل لجان فنية من المديرية والوحدة التنظيمية ومديريات السياحة والبيئة للكشف على المواقع المطلوب تنفيذ مشاريع وأنشطة السياحة البيئية فيها لتقدير مدى ملاءمتها وتحقيقها للأسس والمعايير والشروط المنصوص عليها في نظام السياحة البيئية في حراج الدولة، وتقدير قيمة البدلات المترتبة على السماح بتنفيذ المشروع.

نص المادة

تُشكل لجان فنية من المديرية والوحدة التنظيمية ومديريات السياحة والبيئة للكشف على المواقع المطلوب تنفيذ مشاريع وأنشطة السياحة البيئية فيها لتقدير مدى ملاءمتها وتحقيقها للأسس والمعايير والشروط المنصوص عليها في نظام السياحة البيئية في حراج الدولة، وتقدير قيمة البدلات المترتبة على السماح بتنفيذ المشروع.