• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: تقييم الأثر السنوي للسياحة البيئية

تُشكل لجنة فنية من المديرية ومديريات البيئة لتقييم تأثير نشاطات السياحة البيئية المقامة على المواقع الحراجية سنوياً، واقتراح الإجراءات المناسبة في حال ظهور أي تأثير سلبي لهذه النشاطات.

نص المادة

تُشكل لجنة فنية من المديرية ومديريات البيئة لتقييم تأثير نشاطات السياحة البيئية المقامة على المواقع الحراجية سنوياً، واقتراح الإجراءات المناسبة في حال ظهور أي تأثير سلبي لهذه النشاطات.