• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: إدارة الحراج الخاصة تحت إشراف الوزارة

أ- تتم إدارة وتنمية وحماية الحراج الخاصة من قبل مالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها، وللوزارة حق الإشراف على كيفية إدارتها وتنميتها والمحافظة عليها، وتحدد التعليمات التنفيذية آلية تنظيم إدارة الحراج الخاصة، واستخدام المنفعة وضوابط منعها والتعويض المستحق لمالكيها.

نص المادة

أ- تتم إدارة وتنمية وحماية الحراج الخاصة من قبل مالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها، وللوزارة حق الإشراف على كيفية إدارتها وتنميتها والمحافظة عليها، وتحدد التعليمات التنفيذية آلية تنظيم إدارة الحراج الخاصة، واستخدام المنفعة وضوابط منعها والتعويض المستحق لمالكيها.