• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: عقوبة استثمار الأراضي المحروقة خلافاً للقانون

يُعاقب بالسجن المؤقت سبع سنوات على الأقل وبغرامة (100,000,000) ل.س مئة مليون ليرة سورية كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام هذا القانون.

نص المادة

يُعاقب بالسجن المؤقت سبع سنوات على الأقل وبغرامة (100,000,000) ل.س مئة مليون ليرة سورية كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام هذا القانون.