• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: تشديد عقوبة تهريب المنتجات الحراجية

يعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وبغرامة من خمسة أمثال قيمة المنتجات المهربة إلى عشرة أمثالها كل من هرّب أو سهّل أو شرع في تهريب المنتجات الحراجية خارج الجمهورية العربية السورية.

نص المادة

يعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وبغرامة من خمسة أمثال قيمة المنتجات المهربة إلى عشرة أمثالها كل من هرّب أو سهّل أو شرع في تهريب المنتجات الحراجية خارج الجمهورية العربية السورية.