• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: عقوبة مخالفة أحكام الانتفاع المحظور

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (50,000,000) ل.س. خمسين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين /م – ن/ من المادة /4/ من هذا القانون.

نص المادة

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (50,000,000) ل.س. خمسين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين /م – ن/ من المادة /4/ من هذا القانون.