• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: غرامة استعمال النار خارج الأماكن المخصصة

يعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يستخدم النار من أي مصدر كان خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة وإن لم يفضِ استخدامها إلى ضرر أو حريق.

نص المادة

يعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يستخدم النار من أي مصدر كان خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة وإن لم يفضِ استخدامها إلى ضرر أو حريق.