يعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يستخدم النار من أي مصدر كان خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة وإن لم يفضِ استخدامها إلى ضرر أو حريق.
يعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يستخدم النار من أي مصدر كان خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة وإن لم يفضِ استخدامها إلى ضرر أو حريق.