• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: عقوبة مخالفة ضوابط تداول الكميات المضبوطة

يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل عشرة أضعاف القيمة الرائجة للكميات المضبوطة كل من يُخالف أحكام الفقرة /ع/ من المادة /4/ والمادة /32/ من هذا القانون.

نص المادة

يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل عشرة أضعاف القيمة الرائجة للكميات المضبوطة كل من يُخالف أحكام الفقرة /ع/ من المادة /4/ والمادة /32/ من هذا القانون.