• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: جزاءات دخول المحميات عند مخالفة الشروط

أ- يُعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يخالف تعليمات وشروط دخول المحميات الحراجية أو الحدائق النباتية أو المتنزهات الحراجية أو مناطق الوقاية. ب- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من يخالف...

نص المادة

أ- يُعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يخالف تعليمات وشروط دخول المحميات الحراجية أو الحدائق النباتية أو المتنزهات الحراجية أو مناطق الوقاية. ب- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من يخالف تعليمات وشروط دخول المحميات الحراجية أو الحدائق النباتية أو المتنزهات الحراجية أو مناطق الوقاية إذا ألحق دخوله الضرر بها.