• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: عقوبة مخالفة حظر المواد المحددة

يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /و/ من المادة /4/ والمادة /7/ من هذا القانون.

نص المادة

يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /و/ من المادة /4/ والمادة /7/ من هذا القانون.