• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: عقوبة مخالفة ضوابط الاستغلال والقطع

يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات (ي – ك – ل- س) من المادة /4/ والفقرة /أ/ من المادة /6/ من هذا القانون.

نص المادة

يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات (ي – ك – ل- س) من المادة /4/ والفقرة /أ/ من المادة /6/ من هذا القانون.