• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: غرامة مخالفة أحكام الحماية والانتفاع

يُعاقب بغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /5/ من هذا القانون.

نص المادة

يُعاقب بغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /5/ من هذا القانون.