• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: غرامة مخالفة أحكام النقل والإدارة الحراجية

يُعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين /34-35/ وأحكام الفقرتين /ب-ج/ من المادة /41/ من هذا القانون. المادة 60

نص المادة

يُعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين /34-35/ وأحكام الفقرتين /ب-ج/ من المادة /41/ من هذا القانون. المادة 60