• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: أهداف إدارة الدين الحكومي

تُدار الدين الحكومي بما يهدف إلى خفض كلفته إلى أدنى حد ممكن ضمن إدارة رشيدة للمخاطر وبما ينسجم مع السياسة المالية والنقدية.

نص المادة

تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام إلى أدنى حد ممكن في الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسياسة النقدية وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفوءة.