• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: إدارة الأوراق المالية الحكومية في المصرف

يُحدث في المصرف قسم لإدارة الأوراق المالية الحكومية يتولى تنظيم السجل وتشغيل التسوية وتوثيق القيود على الملكية.

نص المادة

يحدث في المصرف قسم يعنى بإدارة الأوراق المالية الحكومية: أ) مهامه: 1- تنظيم سجل يسمى (سجل الأوراق المالية الحكومية). 2- يقوم بتشغيل نظام تسديد وتسوية على صيغة مدخلات محاسبية وعلى أساس مبدأ /التسليم مقابل الدفع/ ويحدد الحاكم أسلوب عمل النظام وخصائصه التشغيلية بعد التشاور مع الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية. 3- يزود المصرف الوزارة بتقارير دورية منظمة عن أوضاع الأوراق المالية الحكومية بصورة يتفق عليها بين الجهتين. ب) يعتبر تسجيل الملكية لصالح المالك في السجل هو الدليل على ملكية الورقة المالية الصادرة عن وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية كما يجب أن يقيد في السجل أي تغيير يقع على ملكية الورقة المالية كرهنها أو حجزها.