تصدر قائمة المشاركين المسموح لهم بالمزاد بقرار من الوزير والحاكم وفق شروط يحددها الوزير.
تصدر بقرار من الوزير والحاكم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسموح لهم بالمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية وفقا لشروط تحدد بقرار يصدر عن الوزير.