• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: تفويض الوزير بالاقتراض الداخلي والخارجي

يُعد الوزير مخولاً من رئيس مجلس الوزراء بالاقتراض الداخلي والخارجي لصالح الحكومة بعد الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع الاقتراض وحجمه.

نص المادة

أ) مع مراعاة ما ورد في أي تشريع أخر ذي علاقة يعتبر الوزير مخولا من رئيس مجلس الوزراء بالاقتراض الداخلي والخارجي لصالح الحكومة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع وحجم الاقتراض. ب) تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات بما يخصها من الدين العام.