• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: أغراض الاقتراض الحكومي

يقتصر الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على الأغراض الخمسة المحددة في النص.

نص المادة

يقتصر الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على الأغراض التالية: 1- تمويل عجز الموازنة العامة. 2- تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة. 3- توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ. 4- تسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق مالية حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي. 5- إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل.