• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: حدود الدين العام بالنسبة للناتج المحلي

لا يجوز أن يتجاوز الرصيد القائم للدين العام الداخلي 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يتجاوز الدين العام الخارجي 60%، وبصورة عامة لا يتجاوز الدين العام 80% وفقاً للنص.

نص المادة

أ) لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات على (60%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ب) لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات على (60%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ج) خلافا لأي نص نافذ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (80%) من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.