• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: تخصيص الموازنة لسداد الدين العام

تُرصد في قانون الموازنة العامة سنوياً مبالغ كافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.

نص المادة

ترصد في قانون الموازنة العامة للدولة سنويا المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.