تُرصد في قانون الموازنة العامة سنوياً مبالغ كافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.
ترصد في قانون الموازنة العامة للدولة سنويا المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.