تحدد شروط الإصدار القيمة الاسمية الإجمالية لأي إصدار، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الوفاء ثلاثين سنة أو سنة واحدة لأذونات الخزينة.
أ) تحدد القيمة الاسمية الإجمالية لأي إصدار من الأوراق المالية الحكومية في شروط ذلك الإصدار. ب) لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار الأوراق المالية الحكومية وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة. ج) لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أذونات الخزينة وتاريخ الوفاء بها على سنة واحدة.