إذا صادف موعد التسديد عطلة رسمية للحكومة أو المصارف، يصبح يوم العمل التالي هو موعد التسديد الواجب.
إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق على الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو المصارف فيكون يوم العال التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد.