• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: تأجيل تسديد الدين العام في العطلات الرسمية

إذا صادف موعد التسديد عطلة رسمية للحكومة أو المصارف، يصبح يوم العمل التالي هو موعد التسديد الواجب.

نص المادة

إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق على الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو المصارف فيكون يوم العال التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد.