لا يجوز تداول الأوراق المالية الحكومية خارج السوق أو في السوق إلا بعد موافقة مسبقة من اللجنة.
يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية وخارج السوق بعد موافقة مسبقة من اللجنة.