• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: تداول الأوراق المالية الحكومية بشروط محددة

لا يجوز تداول الأوراق المالية الحكومية خارج السوق أو في السوق إلا بعد موافقة مسبقة من اللجنة.

نص المادة

يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية وخارج السوق بعد موافقة مسبقة من اللجنة.