• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: أولوية تسديد الدين العام والأوراق المالية الحكومية

تسدد الأوراق المالية الحكومية وفوائدها عند الاستحقاق على أولوية باعتبار الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة.

نص المادة

يمثل الدين العام التزاما مطلقا وغير مشروط على الحكومة ولهذا تكون للأوراق المالية الحكومية والفوائد المترتبة عليها أولوية الالتزام بتسديدها عند الاستحقاق.