تسدد الأوراق المالية الحكومية وفوائدها عند الاستحقاق على أولوية باعتبار الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة.
يمثل الدين العام التزاما مطلقا وغير مشروط على الحكومة ولهذا تكون للأوراق المالية الحكومية والفوائد المترتبة عليها أولوية الالتزام بتسديدها عند الاستحقاق.