ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذًا بدءًا من تاريخ صدوره.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من تاريخ صدوره . دمشق في 1425/5/9 هـ الموافق 2004/6/27 م المادة 1ــ تخضع الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في أراضي الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا القانون كما تخضع إليه إجراءات المحاكمة فيها أمام المحاكم الروحية لبطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس للروم الأرثوذكس ـ المسماة فيما يلي " بابطريركية " .