تكون لكل أبرشية من أبرشيات البطريركية محاكمها الروحية مع مراعاة جنسية المتقاضين ومواطنهم والقانون الناظم في كل دولة.
تضم البطريركية أبرشيات منتشرة في دو متعددة ويكون لكل منها محاكمها الروحية التي تأخذ بعين الاعتبار جنسية المتقاضين ومواطنهم والقانون الذي ينظم علاقاتهم والقانون الناظم لتشكيلها وإجراءاتها في كل دولة تعمل فيها بما فيه الصلاحية المكانية لمحاكم .