يجوز لكل من الخطيبين طلب فسخ الخطبة عند رجوع أحدهما أو كليهما عنها أو عند ظهور مانع قانوني يحول دون الزواج.
يحق لكل من الخطيبين طلب فسخ الخطبة لأحد الأسباب التالية: أ- رجوع أحدهما أو كلاهما عنها. ب- ظهور مانع قانوني يحول دون إقامة الزواج بينهما.