إذا فُسخت الخطبة دون سبب مبرر وجب رد الهدايا إلى من قدمها أو إلى ورثته، ويجوز للمضرور المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الروحية.
إذا فسخ أحد الخاطبين الخطبة دون سبب مبرر تعاد الهدايا في حال تقديمها إلى من قدمها أو إلى ورثته في حال وفاته على أنه تكون الهدايا من حق من تلقاها إذا صدرت عن خطيبته لم يكن هو المتسبب بالفسخ ويبقى للفريق المتضرر أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة الروحية الناظرة بدعوى الفسخ.