• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: إعادة الهدايا والتعويض عند فسخ الخطبة

إذا فُسخت الخطبة دون سبب مبرر وجب رد الهدايا إلى من قدمها أو إلى ورثته، ويجوز للمضرور المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الروحية.

نص المادة

إذا فسخ أحد الخاطبين الخطبة دون سبب مبرر تعاد الهدايا في حال تقديمها إلى من قدمها أو إلى ورثته في حال وفاته على أنه تكون الهدايا من حق من تلقاها إذا صدرت عن خطيبته لم يكن هو المتسبب بالفسخ ويبقى للفريق المتضرر أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة الروحية الناظرة بدعوى الفسخ.