إذا فسخت الخطبة لمانع من الزواج كان يجهله أحد الفريقين، وجب ردّ الهدايا إلى من قدمها ما لم يثبت علمه بالمانع عند إتمام الزواج.
إذا فسخت الخطبة لمانع من الزواج كان يجهله أحد الفريقين ردت الهدايا إلى من قدمها ما لم يثبت علمه بالمانع عند إتمام الزواج.