• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: المحاكم الروحية والنظر في قضايا الخطبة

تنظر المحاكم الروحية في كل ما ينشأ عن الخطبة أو في معرضها، وتسقط الدعوى بالحقوق الناشئة عن فسخها حكماً بمضي سنة من تاريخ الفسخ.

نص المادة

تنظر المحاكم الروحية في كل ما ينشأ عن الخطبة أو في معرضها على أن المداعاة بالحقوق الناشئة عن فسخها تسقط حكماً بمضي سنة من تاريخ الفسخ.