تنظر المحاكم الروحية في كل ما ينشأ عن الخطبة أو في معرضها، وتسقط الدعوى بالحقوق الناشئة عن فسخها حكماً بمضي سنة من تاريخ الفسخ.
تنظر المحاكم الروحية في كل ما ينشأ عن الخطبة أو في معرضها على أن المداعاة بالحقوق الناشئة عن فسخها تسقط حكماً بمضي سنة من تاريخ الفسخ.