لا يصح عقد الزواج إلا بتوافر سن الرشد أو الاستثناء المنصوص عليه، ورضى الطرفين أو موافقة الولي للقاصر، وانتفاء الموانع، ووحدة الدين الأرثوذكسي أو انتماء أحدهما إليه، والحصول على الإذن المسبق وإقامة صلاة الإكليل وحضور الزوجين شخصياً.
يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي: أ- بلوغ طالبي الزواج سن الرشد على أنه وعند الضرورة يجوز عقد الزواج بين طالبيه إذ تمتعا بالأهلية القانونية ولم يكن طالب الزواج دون السابعة عشرة من العمر وطالبه الزواج دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة الولي وإذن راعي الأبرشية. ب- رضى طالبي الزواج إذا كانا راشدين وإلا فتشترط موافقة ولي القاصر منهما. ج- عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المبينة في الفصل الثاني من هذا الباب. د- أن يكون أحد طالبي الزواج أو كلاهما أرثوذكسياً وألا يختلف دينهما. ه- أن يستحصل طالبا الزواج على أذن مسبق من راعي الأبرشية أو من ينتدبه وأن يسجل الإذن في سجلات المطرانية التي سيقام فيها الأكليل. و- إقامة صلاة الإكليل. ز- حضور طالبي الزواج شخصياً صلاة الإكليل.